محمد بن الحسن الشيباني

135

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولا إقامة قلت أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان ولا إقامة قال قد أساؤا في ذلك وصلاتهم تامة قلت أرأيت رجلا صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة قال إن فعل فحسن وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك قلت أرأيت رجلا انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أذن في ذلك المسجد وأقيم فيه وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه ويقيم قال لا ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم قلت أرأيت المسافر أيؤذن ويقيم في السفر قال نعم قلت فإن أقام ولم يؤذن قال يجزيه قلت فإن أذن ولم يقم قال يجزيه وقد أساء قلت فإن لم يؤذن ولم يقم قال قد أساء وصلاته تامة قلت أرأيت إن كانوا جماعة في سفر قال الجماعة في هذا والواحد سواء وعليهم أن يؤذنوا ويقيموا وإن لم يفعلوا فقد أساؤا وصلاتهم تامة قلت فإن أقاموا وتركوا الأذان قال يجزيهم قلت وترخص للمسافرين في هذا ولا ترخص للمقيمين قال نعم قلت أرأيت الأذان والإقامة هل يجب في شيء من صلاة التطوع قال لا إنما الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة